الشيخ عزيز الله عطاردي

234

مسند الإمام الجواد ( ع )

واوصلتها إليه عليه السلام فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته . « 1 » 7 - عنه ، باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال أوصى أخو رومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام قال عمرو : فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه السلام فقال : هذا ما أوصى لك أخي فجعلت اقرأ عليه ، فيقول لي : قف ويقول احمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث ، قال : فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت إليّ الثلثين ، فقال : نعم ، قلت : أبيعه وأحمله إليك ؟ قال : لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا . « 2 » 8 - عنه ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له عليه السلام قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام قال : وكتبت إليه وأعلمته انه أوصى بجميع ماله ، قال : فاخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن ادفعه إلى وارثه . « 3 » 9 - عنه ، باسناده عن العباس عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام ، فكتب : يصرف الثلث من ذلك إليّ والباقي يقسم على سهام اللّه عز وجل بين الورثة . « 4 »

--> ( 1 ) التهذيب : 9 / 198 والاستبصار : 4 / 125 ( 2 ) الاستبصار : 4 / 124 ( 3 ) الاستبصار : 4 / 126 ( 4 ) الاستبصار : 4 / 126